ابن رُشْد واللخمي: إن بنى بعد بلوغه عالمًا بها؛ لزمته.
المتيطي: وقيل: لا تلزمه.
قال: ابن العطار: وله أن يبني بها إلا أن يتطوع بالتزامها.
ابن رُشْد: وقبله أو بعده جاهلاً سقطت.
المتيطي: لتمكينها نفسها.
ولو قال: كنت جاهلاً ففي تكذيبه؛ فتلزمه، وتصديقه بيمين.
نقل المتيطي عن ابن العطار، وسماع أبي زيد ابن القاسم مع ابن الهندي محتجًا بقوله تعالى:{وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا}[النحل: ٧٨]، ولم يحك ابن رُشْد غيره.
ابن رُشد: لو قال: كنت حين شرط أبي صغيرًا، وقال وليها أبًا أو وصيًا: كنت كبيرًا، وعجز الزوج عن البينة؛ ففي حلف وليها دونها، وعكسه سماع أبي زيد والتخريج من سماع ابن القاسم فيمن ادعى في تزويج ابنته البكر بعد موت زوجها بشاهد واحد، وادعى وارثه تفويضًا تحلف الجارية عاجلاً إن بلغت، وتؤخر إليه الصغيرة، وإن لم يدع وليها أنه كان كبيرًا؛ حلفت المرأة إذا بلغت كحلفها على شرط المغيب، وعدم الإنفاق.
ونكاح السفيه بغير إذن وليه: له إمضاؤه، فإن رده قبل بنائه؛ فلا شيء للزوجة وبعده.
قال ابن الماجشُون كذلك.
مالك: لها ربع دينار.
ابن القاسم: يجتهد في الزيادة لذات القدر.
اللخمي: رابعها لأَصْبَغ: تزاد بما يرى، ولا تبلغ صداق المثل.
ابن رُشْد: على الثالث لا تحديد.
وعن ابن القاسم: من المائة أربعة ونحوها.
ابن نافع: عشرة.
قال: وفي كونه على الجواز أو الرد قولان، وفي بقاء النظر، ورفعه بموت أحدهما أو