للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتختص الأنثى بالحيض والحمل.

المازري: المشهور ثمانية عشر.

الطرطوشي: والمراد بالإنبات الخشن دون الزغب.

ابن شاس: فيثبت الاحتلام بقوله: ما لم يعارضه، والإنبات.

قال ابن العربي بالنظر إلى مرآت تسامت محل الإنبات.

قال ابن الحاجب: هو غريب.

قلت: أنكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وقال: هو كالنظر لعين العورة، وكذلك ابن القطان المحدث.

الرشد: القاضي هو ضبط المال وإصلاحه.

المازري: في كونه مجرد صونه أو مع كونه يحسن تنميته عبارتان.

قلت: عزاهما اللخمي لها ولمحمد، وفي اعتبار صلاح الدين فيه نقلاه عن محمد وأشهب.

قلت: ما عزاه لمحمد هو نقل ابن القاسم فيها، وفي سماع يحيى من الصدقات.

قال ابن رشد: وقاله أصبغ: ما لم يكن سارقاً.

ابن حارث عن ابن القاسم: الرشد ينافي السفه إصلاح الحال والمال، وإن قصر عن غير ذلك.

وقال ابن الماجشون: لا يتم إلا بجواز الشهادة، وكلهم متفقون على أنه إن ظهرت منه جرحة في دينه وهو ممسك لماله أنه لا يحجر عليه، وقبل المازري نقل ابن حارث وكذا ابن رشد في سماع يحيى في كتاب الصدقات بعد أن قال: ذهب الأخوان إلى أنه لا يخرج من الولاية إذا شرب النبيذ المسكر، وإن كان حسن النظر في ولايته، وهذا قول مالك وجميع علمائنا بالمدينة.

وقاله ابن كنانة، وابن حبيب، وقول ابن القاسم أظهر في القياس.

اللخمي: إن كان غير عدل لكذبه أو غير ذلك مما لا تعلق له بالمال دفع له ماله؛ لأنه لا يحجر عليه بذلك، وإن كان فاسقاً أو بشرب الخمر لم يدفع له؛ لأنه يستعين به في ذلك، ولو كان قادراً على التنمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>