والست قول صلاتها: من أدرك جلوسها كبر, وقضى باقي التكبير, والصلاة, قال: وجواب بعضهم عن مناقضة قيام مدرك التشهد بتكبير لعدم تكبير القائم من غير محل الجلوس باستحباب اتصال قراءة أول صلاته بتكبير يضعف بقوله في مدرك جلوس الإمام في العيد: أنه يكبر سبعًا؛ لأن الواحدة منها للقيام, ومعه من التكبير ما تتصل به قراءة أول صلاته.
وقراءتها جهرًا: الشيخ روى علي: بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ونحوها, فيها: {سُبْحَ} {وَالشَّمْسَ} ونحوها, واستحب ابن حبيب: {قِ} , و {اقْتَرَبَتِ}.
والخطبة أثرها سنة:
روى الصقلي: لا يخرج لها منبر.
الشيخ عن أشهب: إخراجه واسع, وروى ابن حبيب: لا يخرجه من شأنه يخطب بجانبه.
القاضي: يخطب كالجمعة من الجلوسين, والإتكاء.
المازري: في جلوسه أولها روايتان.
ويستفتح خطبتها بالتكبير:
وروى أشهب كسماع ابن القاسم: لا حد له.
واستحب ابن حبيب, وأصبغ, وابن عبد الحكم, والأخوان: أولهما سبعًا سبعًا نسقًا, ثم ثلاثًا ثلاثًا.
ابن رشد عن ابن حبيب, والأخوين: يكبر أول الأولى تسعًا, وأول الثانية سبعًا, وخلال كل فصل ثلاثًا.
وروى إسماعيل: تكثيره سنة, وفي الثانية أكثر.
المغيرة: كثرته عي.
وسمع ابن القاسم: ينصت في العيدين, والاستسقاء كالجمعة.
وروى القرينان, وابن وهب, وعلي: ليس الكلام فيها كالجمعة, وإن أحدث فيها تمادي.
وفي تكبيرهم بتكبيرة قولا مالك, والمغيرة.