ابن حبيب: ويذكر فيها في الفطر: سنة زكاته, ويحض على الصدقة, وفي الأضحى: الأضحية، والزكاة. أشهب: إن قدمها أعادها, وإلا أساء, وأجزأت, ولا ينصرف قبلها إلا لعذر.
وروى علي: سنتها بمكة المسجد, وبغيرها الخروج للمصلى. وفيها: إلا من عذر.
والمعروف: منع النفل إن صليت بالصحراء.
عياض عن ابن وهب: يجوز بعدها لا قبلها.
ابن أبي زمنين: يجوز مطلقًا لغير الإمام, وله: يكره وبالمسجد, ثالثها: بعدها لرواية ابن القاسم, وابن زرقون عن ابن نافع, مع زياد وابن زرقون عن الأخوين, مع ابن كنانة, وأبي عمر عن روايتي أشهب وابن وهب.
الشيخ: استحب ابن حبيب مرة تركه بعدها مطلقًا حتى الزوال.
الباجي: الصواب جوازه بعدها بغير المسجد. وفيه بعد طول المكث, ويجوز قبلها بغيره اتفاقًا.
ووقتها من حل النافلة للزوال:
الباجي, وعياض: لا أذان لها, ولا إقامة اتفاقًا من فقهاء الأمصار.
ابن العربي: إجماعًا.
الباجي: الفطر, والأضحى سواء.
وروى أبو عمر: يؤخر الفطر, ويعجل الأضحى.
الشيخ: روى أشهب, وابن وهب: لا تقضى.
وروى: يستحب لها الطيب, والزينة, والمشي, والرجوع من طريق أخرى.
ابن حبيب: وهو للإمام ألزم.
والأكل قبل خروجه للفطر:
الباجي: من تمر إن وجد وترًا, ونقل ابن الحاجب استحباب تركه في الأضحى- لا أعرفه, بل فيها, وفي الموطأ: لا يؤمر بذلك في الأضحى.
أبو عمر: ظاهره التخيير, واستح غيره تركه حتى يأكل من أضحيته.
والغسل, ابن حبيب: أفضله بعد صلاة الصبح. وفي المختصر, وسماع القرينين: