هو قبل الفجر واسع.
ابن زرقون: ظاهره, ولو غدا بعد الفجر.
ابن رشد: لم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه مستح غير مسنون.
قلت: اختيار اللخمي مساواته لغسل الجمعة لحديث الموطأ: "يوم الجمعة جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا", وأوجبه على ذي رائحة أحب شهود العيد.
وروى ابن القاسم: إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه.
غدو الإمام / روي أبو عمر: قدر ما يصل للمصلى, وقد برزت الشمس.
وروى اللخمي معها: قدر ما يصل له حلت الصلاة.
ابن حبيب: إذا حل النفل, وفوقه إن كان فيه رفق بالناس.
والناس: روى ابن حبيب معها: إّا طلعت الشمس.
اللخمي: لمدركها بذلك, وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام.
وروى علي: لا بأس به قبل الطلوع.
وروى أبو عمر: يستحب إثر صلاة الصبح.
والتكبير فيها: يسمع من يليه.
ابن حبيب: وفوقه شيئًا.
وفي ابتدائه بطلوع الشمس, أو الإسفار، أو انصراف صلاة الصبح, رابعها: وقت غدو الإمام تحريًا, للخمي عنها وعن ابن حبيب, ورواية المبسوط, وابن مسلمة وللعتبي عن رواية ابن القاسم كابن حبيب.
وفي كفه بوصول الإمام المصلى, أو بصلاته, ثالثها: برقية المنبر. للخمي عنها, وعن ابن مسلمة, ورواية العتبي.
ابن حبيب: يكبرون بتكبير الإمام بعد وصوله جهرًا دون الأول.
وفيها, وفي سماع ابن القاسم: التكبير في العيدين سواء.