للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو قبل الفجر واسع.

ابن زرقون: ظاهره, ولو غدا بعد الفجر.

ابن رشد: لم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه مستح غير مسنون.

قلت: اختيار اللخمي مساواته لغسل الجمعة لحديث الموطأ: "يوم الجمعة جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا", وأوجبه على ذي رائحة أحب شهود العيد.

وروى ابن القاسم: إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه.

غدو الإمام / روي أبو عمر: قدر ما يصل للمصلى, وقد برزت الشمس.

وروى اللخمي معها: قدر ما يصل له حلت الصلاة.

ابن حبيب: إذا حل النفل, وفوقه إن كان فيه رفق بالناس.

والناس: روى ابن حبيب معها: إّا طلعت الشمس.

اللخمي: لمدركها بذلك, وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام.

وروى علي: لا بأس به قبل الطلوع.

وروى أبو عمر: يستحب إثر صلاة الصبح.

والتكبير فيها: يسمع من يليه.

ابن حبيب: وفوقه شيئًا.

وفي ابتدائه بطلوع الشمس, أو الإسفار، أو انصراف صلاة الصبح, رابعها: وقت غدو الإمام تحريًا, للخمي عنها وعن ابن حبيب, ورواية المبسوط, وابن مسلمة وللعتبي عن رواية ابن القاسم كابن حبيب.

وفي كفه بوصول الإمام المصلى, أو بصلاته, ثالثها: برقية المنبر. للخمي عنها, وعن ابن مسلمة, ورواية العتبي.

ابن حبيب: يكبرون بتكبير الإمام بعد وصوله جهرًا دون الأول.

وفيها, وفي سماع ابن القاسم: التكبير في العيدين سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>