للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها: لا ثواب في هدية فقير لغني الفاكهة والرطب؛ لقدومه من سفر.

ابن القاسم: ولا أخذ ذلك، ولو كان قائماً.

الصقلي عن الشيخ: لابن اللباد عن بعض أصحابنا: له أخذه إن كان قائماً.

قال: وأما القمح والشعير يوهب للثواب؛ فيه الثواب.

اللخمي: اختلف في الهبة للقادم من السفر الفاكهة والطعام وشبهه؛ فقال مالك: لا ثواب، ولابن عبد الحكم في مختصر حمديس: له الثواب، وهو أبين.

والشأن رجاؤه مما يقدم به المسافر.

قلت: مفهومه: إن لم يقدم بشيء؛ فللثواب عليه.

ثم قال: فمن لا يرضى الكلام عليه إن وقعت بينهما مقابحة، فتكلم عليه؛ لم يكن له شيء، ومن يتكلم عليه؛ يقضى له إن طلبه.

والشأن فيما يهديه القدام لجار، أو صديق عدم الثواب.

وفيها: لا ثواب في هبة العين.

ابن القاسم: إلا بشرط، فيثاب عرضاً أو طعاماً.

الصقلي عن الموازية: إن شرط لها ثواباً؛ ردت، وقاله أشهب.

قلت: عزاه الباجي لمحمد عن ابن القاسم، قال: وهو المشهور عن مالك.

وقال ابن القاسم أيضاً: إن اشترطه، فيثاب عرضاً أ, طعماً، ومثله في المدونة، وقال محمد: لا يعجبنا، وهو غير جائر.

وسمع عيسى ابن القاسم: لا ثواب في هبة الصفائح، والنقر والحلي المكسور.

ابن رشد: في الحلي المصوغ على هذا الثواب، وهو نص قولها: والصفائح إن أراد بها المصنوعة من الحديد لشعيل الدواب، فالمعنى أنها كثيرة الوجود لا يتحف بها من أهديت له، ولو أهداها إليه في الغزو عند الحاجة إليها وعدمها؛ لوجب فيها الثواب، وإن أراد صفائح الذهب أي: سبائكه؛ فبين؛ لأنها كنفر الفضة والدنانير والدراهم.

قلت: تعليله عدم الثواب في المصنوعات من الحديد بكثرة وجودها خلاف اقتضاء المذهب ثبوت العوض في كثير الوجود وقليله.

<<  <  ج: ص:  >  >>