وقال أهل الظاهر: هو حرامٌ؛ لأن ظاهرَ الخبيثِ الحرامُ أو النجسُ؛ ليس على هذا القول أحدٌ من الأئمة الأربعة.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *
٢٠١٩ - وعن أبي مَسْعُود الأَنْصاري - رضي الله عنه -: أَنَّ رسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ.
قوله:"نهى عن ثمن الدم"(١)، اعلم أن الدمَ حرامٌ أكلُه وبيعُه بالإجماع.
قوله:"وحُلوان الكاهن"؛ أي: أجرة الكاهن، (الكاهن): مَن يُخبر عن شيءٍ غائبٍ، أو عن شيءٍ سيحدث، أو عن طالعِ أحدٍ بالسَّعد والنَّحس، والدولة والمحنة، وكلُّ ذلك حرامٌ؛ لأن كلَّ ذلك إخبارٌ عن الغيب، ولا يعلم الغيبَ إلا الله أو مَن يُخبره الله عن شيءٍ غائبٍ، كما أَخْبَرَ أنبياءَ الله عن الأشياء الغائبة بأن أخبرَهم الله، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: ٢٦، ٢٧]، {فَلَا يُظْهِرُ}؛ أي: فلا يُطلِع على الغيب أحدًا إلا مَن شاء الله مِن رُسلِه، فإنه أطلعَهم على بعض علوم الغيب؛ ليكونَ لهم معجزةً.
وإذا ثبت تحريمُ الكهانة تكون أجرتُه حرامًا، ومَن اعتقد كونَ الكهانة حقًّا فقد كفر؛ لأنه خالَفَ قولَ الله تعالى واعتقدَ شريكًا لله في علم الغيب، ومِن العوام والمنجِّمين مَن يزعم أن معرفةَ النُّحوسة والسعادة، والفقر والغناء، وغير ذلك يُعرَف بالنجوم؛ لأنه جعلَ الله لكل نجمٍ خاصيَّةً في طلوعه وغروبه، فبعضُ
(١) كذا في جميع النسخ، والحديث إنما هو في النهي عن ثمن الكلب.