للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ «فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>