للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في «الإفصاح»: (اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك) (١).

وقال الموفق في «المغني»: (يشترط في القاضي ثلاثة شروط:

أحدها: الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة.

والثاني: العدالة.

والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية.

وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًّا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرضَ (٢) فصلُ الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز؛ كما يُحكم بقول المقومين.

ولنا: قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}،


(١) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥٣٨.
(٢) في (أ): الغرض من. وهو خطأ.

<<  <   >  >>