للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ: "لَمْ تَعْدُ يَدَهُ وَسُلْطانَهُ" (*) السُّلْطانُ هَا هُنَا: الْمِلْكُ وَالتَّصَرُّفُ، وَفِى غَيْرِ هَذا: الْحُجَّةُ وَالْوالِى.

قَوْلُهُ: ["يَجوزُ اقْتِناؤُهُ"] (٣٢) اقْتِناءُ الْمالِ وَغَيْرِهِ: اتِّخاذُهُ، وَفِى الْمَثَلِ: "لَا تَقْتَنِ مِنْ كَلْبِ سَوْءٍ جَرْوًا" (٣٣) وَالْمُقْتَنِى: الَّذى يَلْزَمُهُ وَلا يُريدُ بَيْعَهُ. وَقَدْ ذُكِرَ (٣٤).

[قَوْلُهُ: "ذِمِّىٌّ"] (٣٥) وقَدْ ذُكِرَ الذِّمِّىُّ (٣٦)، مَنْسوبٌ إِلى الذِّمَّةِ، وَهِىَ: إِعْطاءُ الْأَمانِ.

قَوْلُهُ: "وَإِنْ [فصَّلَ] (٣٧) صَليبًا" هُوَ فَعيلٌ مِنَ الصَّلْبِ، وَهُوَ الَّذى يَتَّخِذُهُ النَّصارَى عَلى مِثالِ الإنْسانِ، وَمِثالِ الْخَشَبِ الَّذى يَزْعُمونَ أنَّ عيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ صُلِبَ عَلَيْهِ، يَتَبَرَّكونَ بهِ، وَقَدْ كَذَّبَهُمُ الله تعالى بِقَوْلِهِ: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} (٣٨).

وَالتَّفْصيلُ: أَخْذُهُ مِنْ مَوْضِعِ الْمَفْصِل مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ.

قَوْلُهُ: "غَيْرُ مُلْجىءٍ" (٣٩) التَّلْجِئَةُ: الِإكَراهُ، وَأَلْجَأْتُهُ إِلَى الشَّيْىءِ: اضْطرَرْتَة إِلَيْهِ، وَالجَأْتُ أَمْرى إِلى اللهِ: أَسْنَدْتُ.


(*) انظر المهذب ١/ ٣٧٤.
(٣٢) من ع وفى خ: لا يجوز اقتناء الكلب. والذى فى المهذب ١/ ٣٧٤: وإن غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده على صاحبه لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع به.
(٣٣) أمثال أبى عبيد ١٢٧، ومجمع الأمثال ٢/ ٢٢٦، والمستقصى ٢/ ٢٥٨، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٤١. وفى ع: شيئا ولو جروا: تحريف.
(٣٤) ١/ ٢٣٦.
(٣٥) من ع. وفى المهذب ١/ ٣٧٤: وإن غصب خمرا نظرت فإن غصبها من ذِمِّىِّ لزمه ردها عليه.
(٣٦) .........................
(٣٧) من ع، وفى خ: غصب، وعبارة المهذب ١/ ٣٧٤: وإن فصل صليبا أو مزمارا: لم يلزمه شيئ.
(٣٨) سورة النساء آية ١٥٧.
(٣٩) فى المهذب ١/ ٣٧٤: وإن فتح قفصا عن طائر. . . نظرت، فإن وقف ثم طار لم يضمنه؛ لأنه وجد منه سبب غير ملجىء، ووجد من الطائر مباشرة.