(٣٢) من ع وفى خ: لا يجوز اقتناء الكلب. والذى فى المهذب ١/ ٣٧٤: وإن غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده على صاحبه لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع به. (٣٣) أمثال أبى عبيد ١٢٧، ومجمع الأمثال ٢/ ٢٢٦، والمستقصى ٢/ ٢٥٨، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٤١. وفى ع: شيئا ولو جروا: تحريف. (٣٤) ١/ ٢٣٦. (٣٥) من ع. وفى المهذب ١/ ٣٧٤: وإن غصب خمرا نظرت فإن غصبها من ذِمِّىِّ لزمه ردها عليه. (٣٦) ......................... (٣٧) من ع، وفى خ: غصب، وعبارة المهذب ١/ ٣٧٤: وإن فصل صليبا أو مزمارا: لم يلزمه شيئ. (٣٨) سورة النساء آية ١٥٧. (٣٩) فى المهذب ١/ ٣٧٤: وإن فتح قفصا عن طائر. . . نظرت، فإن وقف ثم طار لم يضمنه؛ لأنه وجد منه سبب غير ملجىء، ووجد من الطائر مباشرة.