للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثالث من ترجيح الكوفيين- وهو أن التأثير إنما هو للمتقدم من الطالبين- فقال المصنف في الشرح ما ملخصه: "مقتضى الدليل أن يستغنى بجواب المتأخر منهما لقربه من محل الجواب، فإذا كان القسم كان مؤكدا للشرط، فلا اعتداد به، بخلاف المؤكد، وهو الشرط، فأغنى عما هو من تمام معناه، فلما وجب] هذا الاعتبار أغنى [جعل الجواب/ للأول فيما إذا تأخر فيه القسم وأجري هذا المجري، وأخر فيه الشرط ليسلك في اجتماعهما سبيل واحدة، لكن الشرط لعدم صلاحيته للسقوط أبدًا فضل على القسم، فإنه إذا سبقهما مبتدأ كان الجواب له، وإنه قد يغني جوابه بعد قسم لا مبتدأ قبله، فهذا الفرق بين اجتماع الشرط والقسم وبين باب التنازع" انتهى.

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: "هذا غير مسلم على الإطلاق، بل لا يخلو أن يكونا عاملين أو غير عاملين، فإن كانا غير عاملين أو كان أحدهما عاملاً والآخر ليس كذلك فربما كان الأمر على ما ذكروه. وإن كانا عاملين معًا فإن المعمول للمتأخر منهما، نحو: إن لم يقم زيد قام عمرو، فالعامل لم بدليل أن أداة الشرط إذا جزمت الفعل فإنه يقبح استعمال الجواب غير مجزوم في اللفظ، بل لا يوجد إلا في الشعر أو في نادر من الكلام، وكونه من كلام العرب الفصيح دليل على أن الجازم لم دون إن لمجاورتها له، بل إذا كانوا قد لحظوا المجاورة مع فساد المعنى في قوله هذا جحر ضب خرب فالأولى أن يلحظوا المجاورة مع صلاحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>