للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالقيام الأداءُ؛ تعبيرًا عن الكل بالجزء، إذ القيام بعض أركانها.

والمراد بالصلاة المفروضُ منها لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلًا، وإن صَدَقَ اسم الصلاة عليها.

وقال الشيخ محيي الدين النووي: في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدًا يُقتَل، ثم ذَكَر اختلاف المذاهب في ذلك.

وسُئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة، وأجاب بأن حكمهما واحد؛ لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرًا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نَصْبِ القتال ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة، ولم يُنقَل أنه قتل أحدًا منهم صبرًا، وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظرٌ؛ للفرق بين صيغة أُقاتل وأَقتُل.

وقد أطنب ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحةُ القتل؛ لأن المقاتلة مُفَاعَلَةٌ تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القَتْل بسبيل، فقد يَحِلّ قتالُ الرجل ولا يَحِلُّ قتله. انتهى (١).

(وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) أي يُعطوها لمستحقيها، والزكاة: هي القدر المخرج من النصاب للمستحقّ.

[تنبيهان]:

(الأول): زاد في الرواية الآتية في "كتاب الفتن" برقم (٣٩٢٧) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل".


(١) راجع "الفتح" ١/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>