للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الكتاب والسنَّة والإِجماع والقياس".

وأجاب الهيتمي عن اعتراض اليافعي هذا بقوله:

"ولك أن تقول: لم يقل البارزيُّ: يجوز لها السَّفَرُ بغير طوافٍ؛ وإنما قال: إذا سافرت صبرت حتّى يتعذَّر رجوعُها ثُمَّ تتحلل. وليس في ذلك تجويز السفر لها، بل بيان الطريق إلى تحللها إذا سافرت بلا طواف، فحينئذٍ كلامُهُ لم يُخالف الكتابَ ولا غيرَه!

ثُمَّ رأيتُ البُلْقينيَّ استنبطَ مما ذكروه في الإِحصار من الطواف أنها إذا لم يمكنها الإِقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمةٌ وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت؛ أنها كالمُحْصَرِ، فتتحلل تَحَلُّلَه. وأيَّده بما في "المجموع": أنه لو صُدَّ عن طريقٍ ووجدَ آخرَ أطولَ ولم يكن معه ما يكفيه إذا سَلَكَهُ فَلَهُ التَّحَلُّلُ. قال الوليُّ العِراقيُّ: وهو استنباطٌ حَسَنٌ. وبه


= ومسلم في صحيحه في باب وجوب طواف الوداع، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٦٤، ٩٦٥.
كما أخرجه أبو داود، في باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٢.
والترمذي في باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإِفاضة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ١٧١.
وابن ماجه في باب الحائض تنفر قبل أن تودع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢١.
والإمام مالك في باب إفاضة الحائض، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤١٢، ٤١٣.
والإِمام أحمد في المسند ٦/ ٣٨، ٣٩، ٨٢، ٨٥، ٩٩، ١٢٢، ١٦٤، ١٧٥، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٣، ٢٢٤، ٢٥٣، ٤٣١.

<<  <   >  >>