للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إِلَّا أُلْقِيَتْ بِيَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا فَتْحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غِنًى إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>