للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السِّقَايَةِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي يُرِيدُ الْغَزْوَ وَأَنَا أَمْنَعُهُ فَقَالَ: «لَا تَبْرَحْ مِنْ أُمِّكَ حَتَّى تَأْذَنَ لَكَ أَوْ يَتَوَفَّاها الْمَوْتُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>