للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَكَانَ أَبُوهُ قَالَ فِي غُلَامٍ لَهُ: أَبَقَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَائِفًا، أَوْ يَدَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ هَيَّاجٌ إِلَى عِمْرَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مُرْ أَبَاكَ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، أَوْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ، وَلَا يَقْطَعَ مِنْهُ طَائِفًا، «فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي خُطْبَتِهِ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ» ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّهُ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>