٥١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ، فَذَكَرَ أَنَّ لِي حَقًّا فِيمَا تَرَكَ، فَمَا حَقِّي؟، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا، وَسَأَسْأَلُ فَارْجِعِي، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدَّاتِ شَيْئًا؟، قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا سَمِعْتُهُ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ؟، قَالَ: «أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ» ، قَالَ: هَلْ عَلِمَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكُ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: صَدَقَ، هُوَ كَمَا قَالَ، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَتْ مَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ، فَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ، ثُمَّ سَأَلَ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ: كَذَا وَكَذَا وَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، وَقَالَ عُمَرُ مِنْ قِبَلِهِ: إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا وَأَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute