للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْقَاضِي، ثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُخَيْمِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَإِنْ كَانَ أَظْلَمَ مِنْهَا، وَلَا تَهْجُرَهُ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا حَتَّى تَأْتِيَهُ وَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ، وإِنْ قَبِلَ عُذْرَهَا وَإِلَّا قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>