١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ مُعَاذٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَتَوَشَّحْ بِهِ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، واسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute