٥٩٠ - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو فَارِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ - أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَنِي فَأَبَانَ إِحْدَى يَدَيَّ، فَضَرَبْتُهُ، ثُمَّ قَدَرْتُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَالَ حِينَ أَرَدْتُ أَنْ أَهْوِي إِلَيْهِ بِسِلَاحِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَقْتُلَهُ أَمْ أَتْرُكُهُ؟ قَالَ: «لَا، بَلِ اتْرُكْهُ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ؟ قَالَ: «وَإِنْ فَعَلَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ؟ قَالَ: «وَإِنْ فَعَلَ» ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ "
٥٩١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمُّ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ - وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute