١٠٣٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَنَا قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ فَقَالَ: «مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَا يَقُولُ فِيهِ «فَدَبَغُوهُ» وَيَقُولُ كَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ فَقَالَ سُفْيَانُ: لَكِنِّي حَفِظْتُهُ وَإِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي نَقَلَهَا غَيْرُهُ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» ، وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ، قَالَ فِيهِ: مَيْمُونَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute