للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ مِقْسَمًا، قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» . فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ بِقَوْلِهِ، فَقَالَا لِي: أَلَا سَأَلْتَهُ عَمَّنْ؟ فَقَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>