للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي، وَلَمْ يَفْرِضْ لِي نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، فَقَالَ: لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ زَوْجَكِ لَا يُرَاجِعُكِ، إِنَّمَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ لِلَّتِي يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>