للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا، «أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقُدُومِ - وَهُوَ جَبَلٌ - أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَفَعَلَتْ، وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ مَحِلَّهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>