٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَحَدٌ سَمِعْنَا بِهِ كَانَ أَكْثَرَ حَمْلًا فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. قَالَ: لَقَدْ قَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ الْمَدِينَةَ يَسْأَلَانِ عَمَّنْ يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَدُلَّا عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، فَأَتَيَاهُ فِي أَهْلِهِ، فَسَأَلَهُمَا مَا يُرِيدَانِ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ لَهُمَا: «لَا تَعْجَلَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا» . قَالَ: وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ يَلْبَسُ ثِيَابًا يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ كَأَنَّهَا الشِّبَاكُ ثَمَنُ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، وَيَأْخُذُ عَصًا فِي يَدِهِ، وَيُخْرِجُ مَعَهُ غُلَامًا لَهُ، وَكُلَّمَا مَرَّ بِكِبًا أَوْ قُمَامَةٍ فَرَأَى فِيهِ خِرْقَةً تَصْلُحُ فِي جِهَازِ الْإِبِلِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ أَخَذَهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ فَنَفَضَهَا، ثُمَّ قَالَ لِغُلَامَيْهِ: «أَمْسِكا تَسْتَعِينَانِ بِهَا فِي جِهَازِكُمَا» . فَقَالَ الْأَعْرابِيَّانِ وَهُوَ يَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: وَيْحَكَ انْجُ بِنَا، فَوَاللهِ مَا عِنْدَ هَذَا إِلَّا لَقْطُ الْقَشْعِ. وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَيْحَكَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى نَنْظُرَ. فَخَرَجَ بِهِمَا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا إِلَى السُّوقِ، فَنَظَرَ إِلَى نَاقَتَيْنِ جَلِيلَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ خَلِفَتَيْنِ، وَابْتَاعَهُمَا وَابْتَاعَ جِهَازَهُمَا، ثُمَّ قَالَ لِغُلَامَيْهِ: «رُمَّا بِهَذِهِ الْخِرَقِ مَا يَنْبَغِي لَهُ الْمَرَمَّةُ مِنْ جِهَازِهِمَا. ثُمَّ أَوْقَرَهُمَا طَعَامًا وَبُرًّا وَوَدَكًا وَأَعْطَاهُمَا نَفَقَةً، ثُمَّ أَعْطَاهُمَا النَّاقَتَيْنِ» . قَالَ: يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ لَاقِطِ قَشْعٍ خَيْرٍ مِنَ الْيَوْمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute