٦٥٢٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهُمْ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، وَمَعِي بُرْدٌ قَدْ مُسَّ مِنْهُ، وَمَعَ ابْنِ عَمِّي بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، وَأَنَا جَمِيلٌ فَاضِلُ الْجَمَالِ عَنِ ابْنِ عَمِّي، وَابْنُ عَمِّي دُونِي فِي الْجَمَالِ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى مَكَّةَ أَوْ بِأَسْفَلِهَا لَقِيَتْنَا فَتَاةٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ مِثْلُ الْبَكْرَةِ، فَقُلْنَا: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا , أَوْ قَدْ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ مِنَ النِّسَاءِ» ، فَهَلْ لَكِ فِي أَحَدِنَا؟ قَالَتْ: أَوَفَعَلَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَنَشَرْنَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الْبُرْدَيْنِ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَيَّ , وَإِلَى ابْنِ عَمِّي، فَإِذَا رَآهَا ابْنُ عَمِّي تَنْظُرُ إِلَيَّ عَطِفَهَا، قَالَ: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي خَلِقٌ قَدْ مُسَّ مِنْهُ، وَتَقُولُ الْفَتَاةُ: وَبُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، فَكَرَّرَ ذَلِكَ الْقَوْلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
⦗١١١⦘
٦٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute