للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٦٢ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُحْلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حَقِيلَتِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخَرِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>