للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثنا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، وَمَا لِامْرَأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا أَنْ تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>