للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهؤلاء قبلوا خبر الواحد وعملوا به وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. قال النووي في الكلام على هذا الحديث: فيه العمل بخبر الواحد وأن هذا كان معروفاً عندهم انتهى.

وقد روى الدارقطني حديث أنس رضي الله عنه في باب النوادر من آخر سننه عن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله. وساق بإسناده إلى حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة يشربون من شراب تمر أو بسر أو قال رطب وأنا أسقيهم من الشراب حتى كاد يأخذ منهم فمر رجل من المسلمين فقال: ألا هل علمتم أن الخمر قد حرمت فقالوا: يا أنس اكف ما في إنائك وما قالوا حتى نتبين قال: فكفأته.

قال الدارقطني: قال أبو عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله: هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل انتهى.

وفيما ذكرته من الآيات والأحاديث أبلغ رد على الذين لا يقبلون أحاديث الآحاد ولا يرون العمل بها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب (الصواعق المرسلة) أنه ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد

<<  <   >  >>