للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخصوصه، وهذا أقرب، والله أعلم.

وهاهنا تنبيهات:

الأول: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن يعمل به؛ لدخوله تحت العمومات، فشرطه: أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب، لم يصح فيها الحديث، ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها (١) تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات، لم يستقم؛ لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة.

الثاني: إن هذا الاحتمال الذي قلاناه؛ من جواز إدراجه تحت العمومات، نريد به: في الفعل، لا في الحكم، باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد؛ بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة، فهذا (٢) الذي قلنا باحتماله.

الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثاله: ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه: عيد الغدير (٣)، وكذلك


(١) لها سقط في (ق).
(٢) في (ق) زيادة: شهار ما هو.
(٣) في (خ): العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>