للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويسجد بعد السلام؛ كالذي نسي سجدة، ويذكرها قبل السلام سواء، فإن لم يفعل، وسلم، أو تكلم، أو طال ذلك، أعاد الصلاة، ولا تجزئه، وهو قول ابن القاسم، وروايته، واختياره من قول مالك، وقال في قول مالك الآخر: إنه ليس عنده بالبين.

وقال مالك مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو، ويجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه.

قال ابن عبد الحكم: وقد قيل: إنه يعتد بتلك الركعة، ويسجد للسهو بعد السلام.

وقالب مرة: يسجد سجدتي السهو (١) قبل السلام، ثم يعيد تلك الصلاة.

وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: لا تجزئه صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وهو قول جابر بن عبد الله.

وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها، وقرأ غيرها، أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك.

وعن أبي حنيفة أيضا رواية: أنها تجب، ولا تشترط.

قال ابن عبد البر: وقال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها، لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها.


(١) من قوله: "ويجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه" إلى هنا ليس في "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>