للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا بد في الأوليين من قراءة، أقل ذلك في كل ركعة منها آية.

وقال أبو يوسف، ومحمد: أقله ثلاث آيات، أو آية طويلة؛ كآية الدين.

وقال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين، أعاد، لم يختلف قوله في ذلك، إلا ما روي عنه: في ركعتين، لم يخص الأوليين (١) من غيرهما، ومذهبه: القراءة بها في الصلاة كلها، فإن نسيها في ركعة ورعتين، فجوابه ما تقدم ذكره.

قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: أقل ما يجزئ المصلي من القراءة أن يقرأ فاتحة الكتاب إن أحسنها، وإن (٢) لم يحسنها، وو يحسن غيرها من القرآن، قرأ بعددها (٣) سبع آيات، لا يجزئه دون ذلك، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، حمد الله تعالى، وكبر مكان القراءة، لا يجزئه غيره حتى يتعلمها.

قال: ومن أحسن فاتحة الكتاب، فإن ترك منها حرفا واحدا، وـ (٤) خرج من الصلاة، أعاد الصلاة.

قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين


(١) في "خ": "أولتين".
(٢) في "ق": "فإن".
(٣) في "ق": "بقدرها".
(٤) في "خ": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>