للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية همام عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٠١ ومسلم ٢/ ٧١١ وأبى داود ٢/ ٣١٧ وأحمد ٢/ ٣١٦ وأبو نعيم في المستخرج:

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" والسياق لمسلم.

* وأما رواية الأعرج:

ففي البخاري ٩/ ٢٩٥ والنسائي في الكبرى ٢/ ٧٥:

من طريق شعيب عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن إلا بإذنه وما أنفقت من غير إذنه فإنه يؤدى إليه شطره" والسياق للبخاري ورواه النسائي مختصرًا.

وقد اختلف فيه على أبى الزناد فرواه شعيب كما تقدم خالفه سفيان إذا قال عنه عن موسى بن أبى عائشة عن أبيه عن أبى هريرة واختار البخاري رواية شعيب.

* وأما رواية المقبرى عنه:

ففي الحاكم ٤/ ١٣٤ و ١٣٥:

من طريق سويد بن عبد العزيز ثتا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ليدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة: الآمر به والزوجة المصلحة والخادم الذى يناول المسكين". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذى لم ينس خدمنا" وسويد متروك وابن عجلان أمره بين في شيخه.

١٢٣٧/ ٧٢ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه عنه أبو كبشة السلولى وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

* أما رواية أبى كبشة عنه:

فرواها البخاري ٥/ ٢٤٥ وأبو داود ٢/ ٣١٤ وأحمد ٢/ ١٦٠ و ١٩٤ و ١٩٦ وابن حبان ٧/ ٢٧٧ والبيهقي ٤/ ١٨٤:

<<  <  ج: ص:  >  >>