للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (١) ما جاء في فضل التزويج والحث عليه]

قال: وفى الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبى نجيح وجابر وعكاف

١٧٩٧/ ١ - أما حديث عثمان:

ففي النسائي ٤/ ١٧٠ و ١٧١ و ٦/ ٥٦ و ٥٧ وأحمد ١/ ٥٨ والبزار ٢/ ٥٨ والدارقطني في العلل ٣/ ٤٦ وابن أبى شيبة ٣/ ٢٧٠ وعبد الرزاق ٦/ ١٦٩ وأبى يعلى ٥/ ٦٤ والشاشى ١/ ٣٧٠:

من طريق أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا مع عبد الله على عثمان فقال عثمان لعبد الله: ما بقى منك للنساء فقال عبدالله: ادن يا علقمة وكنت شابًّا فدنوت فقال عثمان: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فتية عزاب فقال: "من كان منكم ذا طول فلينزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه زياد بن كليب ما تقدم خالفه عدة من قرنائه مثل منصور والمغيرة بن مقسم والأعمش وغيرهم إذ جعلوه من مسند عبد الله بن مسعود وهو الأرجح قال الدارقطني: "والمحفوظ عن ابن مسعود ولم يتابع أبو معشر على قوله عن عثمان". اهـ. وسبق الدارقطني أبو حاتم كما في العلل لابنه ١/ ٤٢١ و ٢٨٢ وقبلهما أبو داود كما سئوالات الآجرى له ١/ ٢٢٠ وأبان أن الخطأ من أبى معشر.

١٧٩٨/ ٢ - وأما حديث ثوبان:

فرواه الترمذي ٥/ ٢٧٧ وابن ماجه ٢/ ٥٩٦ وأحمد ٥/ ٢٧٨ و ٢٨٢ والرويانى ١/ ٤٠٦ و ٤٠٧ وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب ٣/ ٣٤٠ وابن المقرى في معجمه ص ١٨٩ وأبو نعيم في الحلية ١/ ١٨٣ وابن جرير في التفسير ١٠/ ٨٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٧٦ و ٣/ ٢٩ و ٧/ ١٠ والصغير ٢/ ٤٥ وعبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٧٣ والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٣٣٦:

من طريق عمرو بن مرة والأعمش ومنصور عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان قال: لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تبًّا للذهب والفضة" فقالوا: أي المال نتخذ؟ فقال: "قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة صالحة". والسياق للطبراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>