للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: ٣ - باب ما جاء في أكل الضب]

قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة

٢٨٦٨/ ٤ - أما حديث عمر:

فرواه عنه جابر وأبو سعيد وسعيد بن المسيب والحسن.

* أما رواية جابر عنه:

ففي مسلم ٣/ ١٥٤٦ وابن ماجه ٢/ ١٠٧٩ وأحمد ١/ ٢٩ والترمذي في علله الكبير ص ٢٩٧ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ١/ ١٥٣:

من طريق معقل عن أبي الزبير سأل جابرًا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يحرمه. إن اللَّه -عز وجل- ينفع به غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندى طعمته. والسياق لمسلم.

وتقدم أن الإمام أحمد ضعف ما يرويه معقل عن أبي الزبير وقال أنه أخذها من ابن لهيعة، إلا أن معقلًا لم ينفرد به، فقد جاء خارج الصحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكرى عن جابر عن عمر إلا أن هذه الطريق فيها علتان:

الأولى: ما وقع في إسناده من اختلاف على سعيد فقال عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ما سبق. خالفه ابن علية إذ جعله عنه من مسند جابر.

الثانية: وهى أشد من الأولى ما ذكره الترمذي في العلل بقوله: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكرى سليمان مات قبل جابر بن عبد اللَّه روى عنه أبو بشر وقتادة وغير واحد وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكرى إلا أن يكون عمرو بن دينار. فلعله سمع منه وهو سليمان بن قيس اليشكرى. فبان بما تقدم أن الحديث من مسند جابر عن عمر غير سالم مما تقدم.

* وأما رواية أبي سعيد عنه:

ففي مسلم ٣/ ١٥٤٦ وابن جرير في التهذيب مسند عمر ١/ ١٤٨ وأحمد ٣/ ٥ والبزار ١/ ٣٤٢:

من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول اللَّه إنا بأرض مضبة. فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال: "ذكر لى أن أمة من بنى إسرائيل مسخت"

<<  <  ج: ص:  >  >>