للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (٣١٦) ما جاء في الركعتين بعد الظهر]

قال: وفى الباب عن على وعائشة

٩٠١٣/ ٦٠٣ - أما حديث على:

فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث.

* أما رواية الحارث عنه:

فرواها الترمذي ٢/ ٤٩٣ والنسائي في الكبرى ١/ ١٧٨ وابن ماجه ١/ ٣٦٧ وأحمد ١/ ٨٥ و ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٦٠ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١١٣ والبزار ٢/ ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٤ و ٢٦٥ وأبو يعلى ١/ ١٩٠ و ٣٠٣ وابن أبى شيبة ٢/ ١٠٧ وعبد الرزاق ٣/ ٦٣ وابن خزيمة ٢/ ٢١٨ والبيهقي ٢/ ٤٧٣ وتمام كما في ترتيبه ١/ ٣٨٥.

من طرق عدة إلى أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قلنا له: "حدثنا عن تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ومن يطيقه قال: قلنا له حدثنا نطيق منه ما أطقنا قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمهل فإذا ارتفعت الشمس وطلعت وكان مقدارها من العصر قبل المشرق صلى ركعتين يفصل فيهما بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الضحى وكان مقدارها من الظهر من قبل المشرق صلى أربعًا يفصل فيهما بتسليم كما فعل في الأول فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعًا يفصل فيها بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يصلى بعد الظهر ركعتين مثل ذلك ثم يصلى قبل العصر أربعًا فيفصل بمثل ذلك" وقد صرح أبو إسحاق بسماعه له من عاصم. والحديث ضعفه الجوزجانى في معرفة الرجال بسبب عاصم ولم يبد حجة على ذلك وقد رد قوله الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة عاصم. وذكر الترمذي عن ابن المبارك ضعفه للحديث. ولعاصم بن ضمرة عن على حديثًا آخر في الباب يأتى.

* وأما رواية الحارث عنه:

فعند الدارقطني في العلل ٤/ ٦٩:

من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: "ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى صلاة إلا بعدها ركعتين إلا العصر والفجر".

وقد اختلف فيه على الثورى فساقه عنه معاوية كما تقدم خالفه عامة أصحاب الثورى

<<  <  ج: ص:  >  >>