للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (٣٣١) ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت]

قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني

٩٤١/ ٦٣١ - أما حديث عمر بن الخطاب:

فرواه ابن ماجه ١/ ٤٣٧ و ٤٣٨ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ١٥٨ والمروزى في قيام الليل ص ٣٤:

من طريق عاصم بن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال فسألوه عن صلاة الرجل في بيته. فقال عمر: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما صلاة الرجل في بيته فنور. فنوروا بيوتكم".

وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه كما تقدم طارق بن عبد الرحمن ومالك بن مغول. خالفهما أبو إسحاق السبيعى إذ قال عنه عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر فذكره والصواب إدخال الواسطة إذ عاصم لا سماع له من عمر كما قال ذلك أبو زرعة والحديث مداره على عاصم وهو ضعيف لذا قال البخاري: "لم يثبت حديثه" اهـ.

٩٤٢/ ٦٣٢ - وأما حديث جابر بن عبد الله:

فرواه مسلم ١/ ٥٣٨ وأحمد ٣/ ٣١٦ وابن أبى شيبة ٢/ ١٥٧ والمروزى في قيام الليل ص ٣٤ والترمذي في علله الكبير ص ٨٤:

من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته. فإن الله جاعل في بيته من صلاله خيرًا" والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه كما تقدم أبو معاوية وعبدة بن سليمان الكلابى وأبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير. خالفهم الثورى وزائدة بن قدامة. وشجاع بن الوليد. إذ قالوا عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن أبى سعيد فجعلوه من مسند أبى سعيد وقد قدم الترمذي رواية الثورى فإنه قال بعد أن ساق رواية الثورى وأبى معاوية "وهذا أصح ولم يحفظ أبو معاوية "أبا سعيد" ولا شك أن أقدم الرواة عن الأعمش الثورى بل كان إذا خالف الأعمش في حديثه لا يطيق الأعمش مخالفته وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>