وإذا أوصى لزيد بثلث ماله، ثم عاد فأوصى بما أوصى له به لعمرو، كان رجوعاً، وصحت الوصية للثاني.
وإذا أوصى بجميع ماله لزيد ولعمرو بثلثه فإن أجاز الورثة كان لمن أوصى له بالجميع ثلاثة أرباعه، ولمن أوصى له بالثلث ربعه.
وإن لم يجز الورثة كان الثلث بينهما على أربعة: لمن أوصى له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث، ولمن أوصى له بالثلث ربع الثلث.
وإذا أوصى لزيد بضعفي ما يستحق أحد ورثته، وكان له ابنان وبنت كان له ثلاثة أخماس المال إذا أجاز ورثته ذلك، وكذلك [إذا](١) قال: ضعف ما يستحقه أحدهم. كان كواحد من الابنين، لأن الضعف ما تستحقه البنت ومثله له وهو سهم ذكر، وضعفيه هو مثله {٨٨/ أ} ومرتين.
وإذا قال: وصيت بثمرة نخلي، وحمل شاتي. ولم تكن الثمرة موجودة حال الإيصاء صحت، فإذا حدثت الثمرة تعلق بها الإيصاء وملكت بقبول الموصى له بها بعد موت الموصي.
وإذا قال: وصيت بثلث مالي. ولا مال له، فورث مالاً قبل موته، استحق الموصى له ثلثه.
ولو قتله قاتل خطأ، فأخذت ديته كان للموصى له ثلث ديته إذا قلنا إن الدية تحدث على ملك الميت، وهو المقتول، وإذا قلنا إنها تحدث على ملك الورثة لم يستحق الموصى له من الدية شيء.
(١) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.