وجابر بن زيد، وأبي حنيفة، وصاحبيه، ويحيى بن آدم، ويحيى بن أكثم، وإمامنا أحمد بن حنبل، ونعيم بن حماد، والطحاوي قالوا جميعاً: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت للأم الثلث كمل المال، ولا شيء للأخ والأخت للأب والأم، لأنهم عصبة، ولم يفضل من المال شيء.
وقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، ومن التابعين مسروق بن الاجذع، {١١٠/ أ} وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين، وابن شهاب الزهري، وسعيد بن المسيب، ومن الفقهاء مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ومحمد بن إدريس الشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وإسحاق بن راهويه، ويزيد بن هارون الواسطي قالوا جميعاً: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت للأم الثلث كمل المال، ثم يرجع الأخ والأخت للأب والأم على الأخ والأخت للأم فيشاركونهما في الثلث فيكون بينهم على أربعة أسهم ذكرهم وأنثاهم سواء، وذلك بأمهم لا بأبيهم.
ومن سماها المشترك فلأجل التشريك بين الأخوة للأب والأم، والأخوة للأم.
ومن سماها الحمارية قال: لأنهم لما جاءوا إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فلم يورث الأخ والأخت للأب والأم فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حماراً أليس ولادة أمنا واحدة. فقال: صدقا وجعل {٢٢٦/ ب} الثلث بينهم.
وأما الأكدرية: إذا تركت زوجاً، وأماً، وجداً، وأختاً لأب وأم. فعلى