للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال {١١٧/ أ} أهل الكوفة، وفيهم أبو حنيفة وأصحابه: تقسم المسألة في حال الإنكار، ثم ننظر المقر ما يصيبه في حال الإقرار، وما يصيب المقر به فيقسم ما في يديه بينه وبين من أقر له حسب ما يصيبهما في حال الإقرار.

وقال أهل الحجاز، وفيهم الشافعي -رحمه الله-: تقسم المسألة على حال الإنكار ولا تلتفت إلى من أقر.

وأجمعوا أن نسب المقر به لا يثبت بإقرار المقر إلا أن يقر سائر الورثة فيثبت نسبه وميراثه.

مسألة مثال ذلك إذا ترك ابنين أقر أحدهما بأخ. فعلى قول أهل المدينة أصل المسألة في حال الإنكار من سهمين، وفي حال الإقرار من ثلاتة أسهم، فتضرب اثنين في ثلاثة فتكون ستة بين الابنين نصفان لكل ابن ثلاثة أسهم، فيقول الابن المقر الستة بيننا على ثلاثة {١١٧/ ب} لك سهمان والذي أقررت به سهمان ولي سهمان، فإقراره على أخيه لا يقبل، فإقراره على نفسه يقبل، فيعطى سهماً من سهامه لمن أقر به، لأن الآخر لو وافقه، أو قامت البينة له يستحق أكثر من ثلث المال يؤخذ من كل واحد سدسا.

وعلى قول أهل الكوفة المال بين الابنين نصفان، فيقول الابن المقر: ما استحق من المال شيئاً إلا ولأخي هذا مثله فهذه حجته، فلهذا قسماه بينهما فتكون المسألة من أربعة للمنكر سهمان وللمقر به سهم.

وفي قول أهل الحجاز، وفيهم الشافعي: المال بينهما نصفان، ولا يثبت للمقر له شيء من الميراث، قال: لأنه لم يثبت نسبه، فلما لم يثبت النسب نسب الإرث لم يثبت الإرث.

<<  <   >  >>