النكاح عليها، لأن هناك لا يحصل الملك، والملك هاهنا حاصل أعني بعقد الشراء.
وإذا استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد إذا فعل.
ومن شرط صحة الشهادة على الزنا اجتماع الشهود بمجلس واحد، ولا يعتبر اجتماعهم حال مجيئهم، وإذا نقص {١٧٩/أ} عدد الشهود على الزنا وجب الحد على جماعتهم.
وإذا شهد اثنان أنه زنا بها بالكوفة، وآخران أنه زنا بها في البصرة فعلى الشهود الحد، لأنه لم يكمل عدد الشهود على زنا واحد، لأنه لا يمكن وقوع زنية واحدة في بلدين متباعدين.
ولو شهد اثنان أنه زنا بها في قميص أحمر، وآخران أنه زنا بها في قميص أبيض قبلت الشهادة، وثبت الحد، لأنها قد يجتمع في حقها قميصان أبيض وأحمر، فيغلب إحداهما ما بان لها، وتغلب الأخرى ما بان لها فصدقها ممكن.
ولو شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في هذه الزاوية فإن كانت الزاويتان متقاربتين صحة الشهادة لإمكان وقوع الفعل فيها بالتحرك من إحداهما إلى الأخرى، {١٧٩/ب} وإن كانتا متباعدتين لم تتم البينة، وكانوا قذفة.
وإذا شهد أربعة بالزنا، فرجع أحدهم قبل حكم الحاكم حد الجميع، ولو رجعوا بعد الرجم قتلوا، ولو كانوا خمسة فرجع واحد منهم، وقال: أخطأنا. لزمه خمس الدية.