للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتمام الرباط أربعون ليلة.

وإذا كان أبواه حيين لم يجاهد إلا بإذنهما، فإذا تعين بالنفير، أو التقاء الصفين لم يعتبر إذنهما في ذلك.

ولا يدعى قبل القتال من بلغته الدعوة، ويدعى من لم تبلغه الدعوة.

فأما عبدة {١٩٠/ ب} الأوثان إما الإسلام أو السيف، وأهل الكتاب "ومن له شبهة كتاب إما الإسلام، أو بذل الجزية، أو السيف.

والذي يستحقه الفارس ثلاثة أسهم إذا كان فرسه عربياً، وإن كان هجيناً (١) استحق سهمين، ويسهم [لمن غزا على فرسين] (٢) سهمين، ولا يسهم لما زاد على ذلك، لأن الغالب الحاجة إلى فرسين يتراوح عليهما كما أعيا واحد ركب الآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرس الزبير.

ويسهم للبعير سهم.

وإذا دخل دار الحرب فارس ثم نفق فرسه قبل أن تقضى الحرب استحق سهم راجل اعتباراً بتقضي الحرب لا بدخول دار الحرب.

وثلاثة لا يسهم لهم لكن يرضخ لهم: الصبي، والعبد، والمرأة.

ولا يجوز أن يستعان بالمشركين، فإن حضروا معنا استحقوا سهماً كاملاً.

ويصح أمان العبد والصبي الذي يعقل الأمان.

والأمان ألفاظ، مثل قوله {١٩١/ أ}: ألق سلاحك، ولا بأس عليك.

وقف. وأنت آمن. وقد أمنتك. ولا خوف عليك. إلى ما شاكل ذلك.


(١) الهجين هو ما كانت أمه نبطية وأبوه عربي.
(٢) كلمة لم تتضح بالمخطوط والكلام يستقيم بما أثبت بين المعكوفين.

<<  <   >  >>