وتجار العسكر كالمقاتلة في استحقاق السهم.
ومن قتل قتيلاً فله سلبه سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرط، والسلب ثيابه، وجنة القتال، وليس دراهمه، ولا دنانيره من السلب، بل هو مردود في المغنم.
ويخير الإمام في الأسارى بين أربعة أشياء: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء وذلك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة.
وإذا مات بعض الغانمين بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم فسهمه لورثته.
ولو وطء بعضهم أمة من المغنم سقط الحد، وأخذ منه مهرها فرد في المغنم، فإن استولدها وجبت قيمتها فرد في المغنم، وقيمة الولد، لأن ولده منها حر.
وإذا سبي الطفل مع أحد أبويه لم نحكم ببيعه لهما، ويتبع السابي فيكون مسلماً.
{١٩١/ ب} وإذا هرب أسير من المشركين ولحق بالجيش قبل تقضي الحرب كان له سهم كامل.
وتجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.
وإذا أسر من لاكتاب له ولا شبهة كتاب لم يجز استرقاقه في أصح الروايتين (١).
فعلى هذا يكون الإمام مخيراً فيه بين ثلاثة أشياء.
وإذا ظهر المشركون على أموال المسلمين ملكوها بالقهر والغلبة قبل احازتها
(١) وهذا هو المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١١٦٤، والمغني ٣١/ ٤٧، وشرح الزركشي ٦/ ٤٦٧، ٤٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute