والثاني: كونهم ليسوا من أهل القتال.
ومن يكون الإمام مخيراً فيهم بين أربعة أشياء، وهم البلغ من الذكور بين المن، والفداء، والاسترقاق، والقتل، وذلك تخير مصلحة لا شهوة.
[فصل]
ومصرف خمس الفيء والغنيمة على خمسة أسهم: للرسول صلى الله عليه وسلم مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.
وخمس مقسوم في بني هاشم، وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا.
للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء.
والخمس الثالث في اليتامى.
والخمس الرابع في المساكين.
والخمس الخامس في أبناء السبيل.
وأربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute