للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

قال الله سبحانه: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ {٢٤٢/ أ} فِي أَيْمَانِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} (١) الآية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٢).

واعلم أن اليمين المكفرة ما تضمنت قسماً بالله سبحانه، أو بصفة من صفات ذاته، وليس بمحلوف يجب بالحلف به الكفارة إلا النبي (٣) صلى الله عليه وسلم.

والأيمان على ضربين: يمين ماض، ويمين على مستقبل.

فاليمين على الماضي لا كفارة فيها على الصحيح من المذهب، لأنها على ضربين: يمين غموس، وهو أن يحلف على الشيء أنه كان ولم يكن، أو لم يكن وقد كان.

والضرب الثاني: أن يحلف على شيء وهو كما حلف فلا كفارة فيها جميعاً {٨٨/ ب} لأن الأولى غموس، والثانية يمين صادقة.

وأما يمين اللغو وفي كيفيتها روايتان، إحداهما: هو أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف، مثل أن يقول: فو الله إن هذا هو الهلال. فيكون غيماً أو نجماً.


(١) سورة المائدة "٨٩".
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وفي كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٨/ ١٥٩، ١٦٥، ٩/ ٧٩، ومسلم في كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٩، ١٢٧١ - ١٢٧٤.
(٣) الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فليحلف بالله" والحلف به شرك أصغر.

<<  <   >  >>