وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي بلد المحكوم عليه قبل كتابه وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق، وبشرط أن يكون ذلك الحق مما يقبل فيه الشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال {٩٨/ أ}، واليمين مع الشاهد، وهو ما كان مالاً، أو المقصود منه المال، فالمال كالقرض، والغصب، وما يقصد به المال كالبيع، والصلح، والصرف، والسلم، والإجارات، والجنايات الموجبة للمال، والرهن.
فأما ما ليس بمال، ولا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال، كالقصاص، والحدود، والنكاح، والطلاق، والخلع، والرجعة، والتوكيل، والوصية إليه، فأما الوصية له فمن قبيل الأموال، والعتق، والنسب، والكتابة فلا تثبت إلا بالشهادة العادلة.
فأما كتاب القاضي إلى القاضي، أو الشهادة على الشهادة، أو شهادة النساء مع الرجال فلا.
ولا يقبل كتاب القاضي إلا بشاهدين يقولان: هذا كتاب فلان قرأه علينا، أو قرئ {٩٨/ ب} عليه بحضرتنا، فقال: اشهدوا على أنه كتابي إلى فلان.
وإذا عزل الحاكم، فقال: كنت حكمت. قبل منه، وأمضي ذلك الحق.
ويصح الحكم على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند على أبي سفيان وهو غائب.
ولا يجوز حكم الحاكم لمن لا تقبل شهادته له، كأبويه وإن عليا، وولده وإن سفل، والزوجة، وعدوه، وشريكه.
فإذا وجد الحاكم في ديوانه صحيفة فيها شهادة الشهود فلا يحفظ أنهم