للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المكاتب]

قال سبحانه: {فَكَاتِبُوهمْ إِنْ عَلِمتم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (١).

وصريح الكتابة كاتبك.

ومن شرط صحتها أن يقع على مال معلوم، إلى أجل معلوم، ونجوم معلومة، وأقلها نجمان.

وهي لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد من أراد أن يعجز نفسه عجزها.

ويجب على السيد الإيتاء، وهو أن يسقط عنه ربع مال الكتابة، ويعتق بنفس الأداء ولا يحتاج أن يقول: فإذا أديت {٢٤٤/ أ} إلي فأنت حر.

ويعتق إذا كان العوض فاسداً، كما يعتق بالعوض الصحيح، ويملك بها الكتابة ويتبعها أولاده في كتابة أعني المولود من بعد عقد الكتابة يعتقون بعتقه، فإن عجز عاد وعادوا أرقاء.

وللمكاتب أن يكاتب عبيده ويعتقهم على مال ويكون ولاء مكاتب المكاتب لسيده.

وإذا اختلف السيد والمكاتب في عوض الكتابة فالقول قول المكاتب في أصح الروايتين (٢). واختار أبو بكر: أنهما يتحالفان. وحكاه عن أحمد.


(١) سورة النور "٣٣".
(٢) المذهب القول قول السيد مع يمينه انظر: المقنع لابن البنا ٤/ ١٣٥٢، والمغني ١٤/ ٥٥٢، والإنصاف ٧/ ٤٨٦.

<<  <   >  >>