للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن كلامه لا يمنع الاستماع.

ويحرم البيع وما في معناه من العقود في وقت النداء، وهل هو الأذان على المنارة، أو الذي بين يدي المنبر؟ على روايتين، أصحهما أنه الأذان الثاني، لأن الأول محدث.

ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، ومن أدركهم في التشهد نوى متابعتهم في الجمعة وصلى أربعاً.

وإذا خرج الوقت وهم في الصلاة بنى على الجمعة.

وإذا {٢٢٥/ ب} حضر المريض الجامع تعينت عليه الجمعة.

وإذا اتفق عيد وجمعة أجزأ حضور العيد عنها.

وأول وقتها وقت جواز صلاة العيد.

فصل

في صلاة القصر

وصلاة القصر ركعتان إلا المغرب والفجر على حكم أصلها لا يقصران، والمقصورات ثلاث صلوات: الظهر، والعصر، والعشاء.

والسفر الذي يبيح القصر ستة عشر فرسخاً، ولا يباح إلا في السفر المباح، فأما سفر المعصية فلا يبيح رخصة لا قصراً، ولا فطراً، ولا مسحاً، ويبيح ما يباح من الرخص في الحضر من المسح يوماً وليلة، والتيمم عند عدم الماء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة.

ويحتاج القاصر إلى نية القصر، وقد يجتمع لنيته أحوال ستة: فينوي أنه

<<  <   >  >>