للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهن بكل حال، فإذا أثبت جواز إمامتها بهن، فإنها تكون معهن في الصف وسطاً.

ويصح أن يأتم الرجال بالمرأة في التراويح إذا كانت قارئة، وكانوا أميين، فإنهم يصلون بقراءتها وتكون وراءهم تتبعهم في الموقف ويتبعونها في القراءة لحديث أم ورقة الأنصارية (١). فهذه الشرائط المعتبرة.

فأما {٢٨/ أ} تقديم الاستحباب والفضيلة: فيستحب أن يؤم القوم أقرأهم، فإن استووا في القراءة فأفقههم، فإن استووا في الفقه فأسنهم، فإن استووا في السن فأشرفهم، فإن استووا في الشرف فأقدمهم هجرة لدار الحرب إلى دار الإسلام، فإن استووا في جميع ذلك فصاحب البيت، فإن استووا في جميع ذلك بأن كانوا جميعهم أهل دار واحدة، وهم على هذه الصفات متساويين فيها قدم السلطان، وهو الإمام، أو القاضي، قاضي القضاة مقدم على سائر القضاة.

ويقدم على جميع هؤلاء من وصى الميت أن يصلي عليه، لأن الصحابة قدموا صهيباً على جنازة عمر بن الخطاب.

والمخالفون في المذاهب على ضربين، من خالف في الفروع التي يسوغ فيها الاجتهاد، وهم الفقهاء، فتجوز الصلاة وراءهم إلا أن يتركوا ما يعتقده ركناً مثل: أن يتركوا تكبيرة الإحرام، أو الفاتحة، أو الطمأنينة في الركوع أو السجود.


(١) وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٠٥، وأبو داود في كتاب الصلاة: باب إمامة النساء، سنن أبي داود ١/ ١٣٩.

<<  <   >  >>