للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشترك الذي يجمع الوجوب والنّدب وهو الطّلب المؤكّد، فلا يدلّ ذلك على عدم الوجوب , ولا ثبوته فيطلب الدّليل من غيره.

وأيضاً فلا مانع من جمع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده) فإيتاء الحقّ واجب، والأكل مباح. هكذا تمسّك به جماعة.

وتعقّبه الفاكهانيّ في " شرح العمدة " فقال: الفرق بين الآية والحديث , أنّ الحديث تضمّن لفظة واحدة استعملت في الجميع، فتعيّن أن يحمل على أحد الأمرين الوجوب أو النّدب، بخلاف الآية فإنّ صيغة الأمر تكرّرت فيها، والظّاهر الوجوب، فصرف في أحد الأمرين بدليلٍ وبقي الآخر على الأصل.

وهذا التّعقّب. إنّما يتمّ على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وأمّا من يجيزه كالشّافعيّة فلا يرد عليهم.

واستدل من أوجب الاختتان بأدلةٍ:

الأوّل: أنّ القلفة تحبس النّجاسة فتمنع صحّة الصّلاة كمن أمسك نجاسة بفمه.

وتعقّب: بأنّ الفم في حكم الظّاهر، بدليل أنّ وضع المأكول فيه لا يفطر به الصّائم، بخلاف داخل القلفة فإنّه في حكم الباطن، وقد صرّح أبو الطّيّب الطّبريّ بأنّ هذا القدر عندنا مغتفر.

الثّاني: ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جدّ عثيم بن كثير , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: ألقِ عنك شعارَ الكُفر واختتن. مع ما تقرّر أنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>